١٢ ـ ( باب عدم جواز الإِقتداء بالأغلف ، مع إمكان الختان )
٧٢٥١ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤم الناس : المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف » .
١٣ ـ ( باب وجوب كون الإِمام بالغاً ، عاقلاً ، طاهر المولد ، وجملة ممن لا يقتدى بهم )
٧٢٥٢ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤم الناس : المحدود وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد » .
٧٢٥٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الصلاة ، خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا .
٧٢٥٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز ان يؤم ولد الزنا .
٧٢٥٥ / ٤ ـ الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الامام والمأموم ، بإسناده الى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلوا
__________________________
الباب ١٢
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
الباب ١٣
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٣ ـ المقنع ص ٣٥ .
٤ ـ شرح النفليّة ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١١٩ ح ٨٥ .