٣٤ ـ ( باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأمومين ، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلموا ، ثم يتم صلاته ، أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلوا ذكّروه )
٧٣٢٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل سبقه الإِمام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الإِمام في صلاته فقدّمه قال : « إذا تم (١) صلاة الإِمام (٢) ، أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير » .
٧٣٢٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا صلى الإِمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدم رجلا ممن قد فاته (١) ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلموا ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
٧٣٢٥ / ٣ ـ الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ، ثم ليومیء إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه .
__________________________
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .
(١) في المصدر : أتم .
(٢) في نسخة : إذا أتم الامام صلاة ـ منه ( قدس سره ) .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٢ .
(١) في المصدر : فاتته .
٣ ـ المقنعة : لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج ٣ ص ٤١ ح ١٤٣ .