١٠ ـ ( باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام ، وجب عليه التمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردد في الإِقامة ، وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوماً ، ثم يجب عليه الإِتمام ولو صلاه واحدة ، وحكم إقامة الخمسة )
٧٤٤٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهما ) ، أنهما قالا : « إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام (١) وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ، وهو في حال المسافر ، وإن لم ينو شيئا ، وقال : اليوم أخرج ، وغدا أخرج ، قصر وأفطر (٢) ما بينه وبين شهر ، ثم أتم » .
٧٤٤٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حدّ الإِقامة في السفر عشرة أيام ، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ، ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام وصلى (١) ، وإن لم ينو ذلك ، ونزل وهو يقول : أخرج اليوم ، ( أخرج غدا ) (٢) ، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر » . . الخبر .
٧٤٥٠ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت بلدا ، ونويت المقام بها عشرة أيام ، فأتم الصلاة والصوم (١) ، وإن نويت أقل من عشرة
__________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .
(١ ، ٢) ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : أوغدا .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١) ليس في المصدر .