٩ ـ ( باب اشتراط كون إمام الجماعة ، مؤمناً موالياً للأئمة ( عليهم السلام ) ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف ، في الاعتقادات الصحيحة الأُصولية ، إلا لتقية )
٧٢٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه » .
٧٢٤٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والده إليه : واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سطوته (١) وسيفه وشناعته على الدين .
٧٢٤٥ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تصلوا خلف ناصب ، ولا كرامة » .
٧٢٤٦ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد » .
٧٢٤٧ / ٥ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله
__________________________
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٣٤ .
(١) في نسخة : سوطه ، منه ( قدّه ) .
٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٥ ـ كمال الدين ص ٢٢١ ح ٧ .