عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء ، إلّا أن يشاء محرماً » .
٥٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة ، وآدابها )
٦٥٦٢ / ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله قال : كان علي ( عليه السلام ) يخطب على منبر من آجر .
٦٥٦٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « من استطاع إذا صلى الجمعة أن يصلي في مكانه ركعتين فليفعل ، وإلّا فإذا رجع » .
٦٥٦٤ / ٣ ـ الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) النهي عن الإِحتباء (١) وقت الخطبة . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك سواء .
__________________________
الباب ٥٢
١ ـ الغارات ج ١ ص ١٠٢ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٠ ح ٤٧ .
٢ ـ الجعفريات ص ٤٤ .
٣ ـ رسالة الجمعة : مخطوط ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٣ .
(١) الإِحتباء : هو ضم الساقين إلى
البطن بالثوب أو اليدين ، ولعلّ العلّة =