وقد روي : أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي ، وهذا هو الأحوط .
٣٥ ـ ( باب أن من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع ، فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً ، كره له الدخول في تلك الركعة )
٧٣٢٦ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام ، فقد أدركت الصلاة » .
٣٦ ـ ( باب أن من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته )
٧٣٢٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أدرك الرجل الإِمام قبل ان يركع ، أو هو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الإِمام [ رأسه ] (١) ، وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة » .
٧٣٢٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا أدركت الإِمام وقد ركع ، كبرت قبل أن يرفع الإِمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإِمام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك الركعة » .
__________________________
الباب ٣٥
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٦ .
الباب ٣٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .