( عليه السلام ) ، فقال : « إذا خرج (١) القائم ، أمر بهدم ( المنارة والمقاصير ، التي في المسجد ) (٢) » . الخبر .
ورواه علي بن عيسى في كشف الغمة : نقلا عن دلائل الحميري ، عن أبي هاشم ، مثله (٣) .
٧٣٥٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » .
٤٨ ـ ( باب جواز اقتداء المرأة بالرجل ، مع حائل بينهما )
٧٣٥٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في آخر الصفوف ، ( ولا تحاذين الرجل (١) ) ، إلا أن تكون دونهم (٢) سترة » .
٤٩ ـ ( باب أنه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم ، بما لا يتخطى ، ولا بين الصفين )
٧٣٥٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
__________________________
(١) في المصدر : قام .
(٢) وفيه : المنابر الّتي في المساجد .
(٣) كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
الباب ٤٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .
(١) في المصدر : لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم .
(٢) وفيه : بينهنّ وبين الرجال .
الباب ٤٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .