فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت ما وصفناه لك » .
قلت : بل المتعين البناء على الأكثر ، لما مر من خبر عمار ، المتلقى بالقبول عند الأكثر ، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة ، بل في الرضوي أيضا ما يؤيده ، كما يأتي .
١٠ ـ ( باب أن من شك بين الثلاث والأربع ، وجب عليه البناء على الأربع والاتمام ، ثم صلاة ركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً ، ويسجد للسهو )
٧١٠٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت ، فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعاً ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف اليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك ، فصلّ ركعتين وانت جالس » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا ؟ ولم يذهب وهمك الى شيء ، فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، وانت جالس ، تقرأ فيهما بام القرآن » .
٧١٠١ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : « وإن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ؟ فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلى ثلاثا ، كانتا (١) هاتان
__________________________
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .
(١) في المصدر : كانت .