٦
ـ (
باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها ) ٦٣١٠ / ١ ـ
محمد بن مسعود العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ )
(١)
وهي أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط صلاتين بالنهار ـ صلاة الغداة وصلاة العصر ـ (
قُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ )
(٢)
في الصلاة الوسطى ، وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الأيام » . ٦٣١١ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إنما جعلت الخطبة ، عوضاً عن الركعتين اللتين أُسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة » . ٦٣١٢ / ٣ ـ
وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : « يبدأ بالخطبة (١) يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الإِمام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا __________________________ الباب ٦ ١
ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٥ . (١) و (٢) البقرة ٢ : ٢٣٨ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ . ٣
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ . (١) في المصدر : يُبتدأ بالخطبتين .