٢١ ـ ( باب استحباب وقوف المأموم الواحد ، عن يمين الإِمام إن كان رجلاً ، أو صبياً ، وخلفه إن كان امرأة ، أو جماعة ، ووجوب تأخر النساء عن الرجال ، حتى العبيد والصبيان )
٧٢٧٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أمّ الرجل رجلا واحدا ، أقامه عن يمينه ، وإذا أمّ اثنين ( فصاعدا ) (١) ، قاموا خلفه » .
٧٢٧٤ / ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : انه خرج ومعه رجل من أصحابه ، إلى مشربة أُم إبراهيم ، فصعد المشربة ثم نزل ، فقال للرجل : « زالت الشمس ؟ » فقال له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، فنظر فقال : « قد زالت » فأذن ـ إلى أن قال ـ وأقام الرجل عن يمينه ، فصلى الظهر أربعا . . . الخبر .
٧٢٧٥ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يؤم الرجلان أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك ، قاموا خلفه » .
٢٢ ـ ( باب كراهة إمامة الجالس القيام ، وجواز العكس )
٧٢٧٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
__________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٢ .
(١) في المصدر : أو أكثر .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٧ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .