٧١٠٩ / ٢ ـ الشيخ الطوسي في الإِستبصار : عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » .
١٥ ـ ( باب عدم وجوب الإِحتياط ، على من كثر سهوه ، بل يمضي في صلاته ، ويبني على وقوع ما شك فيه ، حتى يتيقن الترك ، وحد كثرة السهو )
٧١١٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته ، قال : « يعيد » قيل : فانه يكثر ذلك عليه ، كلما أعاد شك ، قال : « يمضي في صلاته ـ وقال ـ لا تعوّدوا الخبيث من انفسكم بقضاء (١) الصلاة فتطمعوه ، فإنه ان فعل ذلك لم يعد اليه » .
١٦ ـ ( باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة ، واستحباب البناء على الأقل ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً )
٧١١١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السهو في النافلة ، قال : « لا شيء عليه ، لأنه (١) يتطوع في
__________________________
٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٠ .
(١) في المصدر : بنقض .
الباب ١٦
١ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٩٠ .
(١) لأنّه : ليس في المصدر .