أبواب صلاة الخوف والمطاردة
١ ـ ( باب وجوب القصر بها ، سفراً وحضراً )
٧٣٩٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر ، اتقصران جميعا ؟ فقال : « نعم ، وصلاة الخوف احق بالتقصير ، من صلاة في السفر ليس فيها خوف » .
٧٣٩٨ / ٢ ـ النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث طويل : « فالفرض أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض ، بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف ، فقال : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » .
__________________________
ابواب صلاة الخوف والمطاردة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٩ .
٢ ـ تفسير النعماني المطبوع في البحار ج ٩٣ ص ٢٨ ، ورسالة المحكم والمتشابه ص ٣٦ .