٣ ـ ( باب تأكد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين )
٧٢١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة ، وركعتي الغداة في جماعة ، وفت (١) صلاته يومئذ في صلاة الابرار ، وكتب يومئذ في وفد المتقين » .
٧٢١٢ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من صلى الفجر في جماعة ، رفعت في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في وفد المتقين » .
٧٢١٣ / ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « قام علي ( عليه السلام ) الليل كله ، فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر ، وخفق برأسه ، فلما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغداة ، لم يره ، فاتى فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : أي بنيّة ، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة ؟ فاخبرته الخبر ، فقال : ما فاته من صلاة الغداة في جماعة ، أفضل من قيام ليله كله ، فانتبه علي ( عليه السلام ) لكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا علي إن من صلى الغداة في جماعة ، فكأنما قام الليل كله ، راكعاً
__________________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ٣٥ .
(١) الظاهر أنّها تصحيف ، وصوابها « رفعت » بقرينة الحديث الذي بعده .
٢ ، ٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٣ .