« من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً » .
٦٥٩٢ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان علياً ( عليه السلام ) ، قال : من كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً .
٦٥٩٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : « ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ] (١) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً » .
٦٥٩٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « من فاته العيد فليصل أربعاً » .
٤ ـ ( باب إن صلاة العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما ، أداء وقضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج )
٦٥٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة » .
٦٥٩٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة » .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٤٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ الهداية ص ٥٣ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٩ ح ٢٨ .
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ .