٧ ـ ( باب استحباب الأذان والإِقامة ، لقضاء الفرائض اليومية ، وإعادتها وجواز الاكتفاء فيها عدا الأُولى بالإِقامة )
٧١٦٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : حبسنا عن الصلاة يوم الخندق ، حتى كان بعد المغرب من الليل ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالا ، فأقام للظهر فصلاها ، ثم أقام للعصر فصلاها ، ثم اقام للمغرب فصلاها ، ثم أقام للعشاء فصلاها ، ولم يؤذن لها مع الإِقامة .
٧١٧٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسألته ـ يعني العالم ( عليه السلام ) ـ من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الإِعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة » .
٨ ـ ( باب استحباب قضاء الوتر ، وجملة من أحكامها )
٧١٧١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « من أصبح ولم يوتر ، فليوتر إذا أصبح ، يعني يقضيه إذا فاته » .
__________________________
الباب ٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٠٣ .