خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا » .
٧٢٥٦ / ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه ـ أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « ينبغي لولد الزنا ألا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير » .
١٤ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالعبد ، على كراهية )
٧٢٥٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « العبد يؤم أهله (١) ، إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه (٢) » .
٧٢٥٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلّا أهله .
١٥ ـ ( باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم ، على كراهية )
٧٢٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضّئين .
٧٢٦٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الأعرابي
__________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٢٨ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
(١) في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد .
(٢) في المصدر زيادة : ليؤم اهله .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ٣٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ باختلاف في الألفاظ .