لعزك واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضع كل شيء لملكك ، الله أكبر ، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول ، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأُولى ، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة (٨) » .
٢٣ ـ ( باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن )
٦٦٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خروج النساء العواتق (١) للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح » .
٦٦٥٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات .
٢٤ ـ ( باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة )
٦٦٥٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس لهما أذان ولا إقامة ، وأذانهما طلوع
__________________________
(٨) في المصدر : سائر الصلوات .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .
(١) العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها . . الشابّة أول ما تدرك ، والجمع عواتق ( لسان العرب ـ عتق ـ ج ١٠ ص ٢٣٥ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ٤٠ .
الباب ٢٤
١ ـ المقنع ص ٤٦ .