١٩ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته بالقبلة ، أو تسديده )
٧٢٦٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] (١) القبلة ، وكان أفضلهم .
٧٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلا أن يوجه إلى القبلة » .
٢٠ ـ ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحاء )
٧٢٧١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين .
٧٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين » .
وفيه : « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء » .
__________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .