الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث أن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لأن تبين جنابة الإِمام لا يوجب الإعادة [ على المأموم ] (٢) مردودة بانجبار مضمون الرواية ، وبأن العلّة المذكورة ليست علّة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر ، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى .
وثانياً : بأن عدم العمل بالعلة في موردها ، لا يوجب طرح العلة ، لأن منصوص العلة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده .
٣٣ ـ ( باب أنه إذا تبين كفر الإِمام ، لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدم العلم )
٧٣٢٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم .
__________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣٣
١ ـ المقنع ص ٣٥ .