٣ ـ ( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر )
٦٢٩٩ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود » .
٦٣٠٠ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على أهل القرى جماعة ، ولا خروج في العيدين » .
٦٣٠١ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق (١) ، إلا في مصر جامع » .
٤ ـ ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين )
٦٣٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين ، إذا كان الإِمام عدلاً » .
__________________________
الباب ٣
١ ـ العروس ص ٥٧ .
٢ ـ العروس ص ٥٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .
(١) التشريق : صلاة العيد ، وإنّما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها ، ( لسان العرب شرق ج ١٠ ص ١٧٦ ) .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .