النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء » .
٧١١٢ / ٢ ـ المقنع للصدوق : واعلم أنه لا سهو في النافلة .
١٧ ـ ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً ، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، أو يشك جلس أم لا ؟ )
٧١١٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : « إن كان جلس في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة » .
٧١١٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأُولى والثانية : « وإن ذهب وهمك إلى الأُولى ، جعلتها الأُولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت (١) عليها واحدة ، كانت (٢) ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة » .
__________________________
٢ ـ المقنع : ص ٣٣ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
(١) في المصدر : يثبت .
(٢) وفيه زيادة : أو .