أيام ، فعليك التقصير (٢) ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : أحرج اليوم وغدا ، فعليك أن تقصر الى أن يمضي ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد ذلك » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع : « وإن دخلت مدينة ، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غدا ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما ، وإن عزمت المقام بها حين (٣) تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت دخولك » .
٧٤٥١ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من أجمع إقامة خمسة عشر يوما ، فليتم الصلاة ، ومن قال : أخرج اليوم ، أخرج غدا ، قصر الصلاة ما بينه وبين شهر » .
١١ ـ ( باب أن التقصير في السفر إنما هو في الرباعيات ، وينقص من كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصة )
٧٤٥٢ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة ، إلا المغرب ، فإنها غير مقصورة » .
__________________________
(٢) في المصدر : القصر .
(٣) في المصدر : حتىٰ .
٤ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .