٧٤٤٠ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلّا ] (١) لمن كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد .
٧ ـ ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول ، وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ، وجب عليه التقصير )
٧٤٤١ / ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج (١) ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما الصيد فإنه مبتغى (٢) باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد ، فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام (٣) جميعا ، إذا كان مضطرّاً إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور (٤) الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملّاح ، ومن طلبه لاهيا وأشراً وبطراً فإن
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٣٧ .
(١) اثبتناه من المصدر .
الباب ٧
١ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٠ .
(١) الصوالج : جمع صولجان ، وهي عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٠ ) .
(٢) في المصدر : سعي .
(٣) الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الإِفطار ، كما ان المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار .
(٤) في المصدر زيادة : في .