٦٣٧٤ / ١٠ ـ وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك ، في الأجر سواء » .
٢٢ ـ ( باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذن )
٦٣٧٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان إذا صعد المنبر ، سلم على الناس .
٦٣٧٦ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا صعد الإِمام [ المنبر ] (١) جلس وأذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام » الخبر .
٢٣ ـ ( باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنه يجوز لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدي به ، أن يقدم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخرها ، وأن ينويها ظهراً ، ويكملها بعد تسليم الإِمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر )
٦٣٧٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية (١) ، ولا يعتد بها ، ويصلي الظهر لنفسه ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا
__________________________
١٠ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٣ .
الباب ٢٢
١ و ٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣ ، وعنهما في البحار ج ٨٩ ص ٢٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٢ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٥٥ ح ٧١ .
(١) ليس في المصدر .