راح فصلى بالناس العيد الآخر » .
٦٦٢٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد ، جمعة ، وعيد ، فصلى بالناس [ صلاة العيد ] (١) ثم قال : قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً ، يعني من أهل البوادي أن ينصرف ، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد .
١٣ ـ ( باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف ، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّيْن إلى صلاة العيدين ، ثم ردهم إلى السجن )
٦٦٢٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين ، إلا أن يكون عدواً حاضراً » .
نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله (١) .
٦٦٢٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو .
قلت وتقدم (١) عما يدل على الحكم الآخر في الجمعة .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٣٨ .
(١) نوادر الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٠ ح ٢٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .
(١) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١ .