٩ ـ ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن يصلي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء )
٧١٧٢ / ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره (١) : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي ، فانه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت ( التي فاتته العشاء ) (٢) فقد قضاها ، وإن كانت (٣) العتمة فقد قضاها ، وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) (٤) .
١٠ ـ ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر )
٧١٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عليك بطاعة الأب ، وبره ، والتواضع ، والخضوع ، والإِعظام ، والإِكرام له ـ إلى أن قال
__________________________
الباب ٩
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ .
(١) كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلاً فالظاهر انه مروي عن الصادق ( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه وفي آخر المجلد الأول ـ منه قدس سره .
(٢) في المصدر : المغرب .
(٣) وفيه : فاتته .
(٤) وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ .