الركعتان اللتان صلاهما جالسا ، مقام ركعة ، فأتم الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا ، كانتا نافلة له » .
قلت : قد نقل الشيخ في الأصل ، في آخر هذا الباب ، عن الصدوق في المقنع (٢) ، رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك الى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فانت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة الى ثلاث ، ومرة الى أربع ، فتشهد وسلم ، وصل ركعتين واربع سجدات ، وانت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله : بغير قراءة ، والباقي خبر أو خبران غيرها ، على ما نراه ، وعلى معتقده ، فهو من كلام الصدوق ، فنقله في غير محله ، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب . .
١١ ـ ( باب أن من شك بين الاثنتين والأربع ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائماً ، بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو )
٧١٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا لم تدر اثنتين صليت أم اربعا ؟ ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربعا ، كانتا هاتان نافلة » .
__________________________
(٢) المقنع ص ٣١ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .