الإِمام الموثوق به ، في الركعتين الأُولتين ، في جميع الصلوات ، من ذوات الجهر والإِخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم قراءة الإِمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات .
وقد روي : أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإِمام ، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإِمام .
وروي : أنه بالخيار فيما خافت ، فأما الآخرتان ، فالأولى أن يقرأ المأموم ، أو يسبح فيهما .
وروي : أنه ليس عليه ذلك .
٢٩ ـ ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، واستحباب الأذان والإِقامة ، وسقوط الجهر ، وما يتعذر من القراءة ، مع التقية ، وأنه يجزیء منها مثل حديث النفس )
٧٣١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن » .
٧٣١٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ، وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به .
٧٣١٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
__________________________
الباب ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٣٤ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .