١٣ ـ ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً ، وجب عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )
٧١٠٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن لم تدر اربعا صليت أم خمسا ؟ أو زدت أو نقصت ؟ فتشهد وسلم ، وصل ركعتين واربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك » .
وفي حديث آخر : « تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا » .
المقنع للصدوق : مثله (١) .
٧١٠٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي السهو » .
١٤ ـ ( باب وجوب الإِعادة على من لم يدر كم صلى ؟ ولم يغلب على ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا ؟ )
٧١٠٨ / ١ ـ المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة .
__________________________
الباب ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٠ .
(١) المقنع : ص ٣١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ٣١ .