أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يخطب خطبتين ، ثم يجلس ، ثم يقوم » .
٢٠ ـ ( باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة ، وإجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلى الظهر )
٦٣٦٢ / ١ ـ الجعفريات : بالإِسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ، فليضف إليها أُخرى » .
٦٣٦٣ / ٢ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الآخرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإذا أدركت بعدما رفع رأسه ، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أُخرى ، وقد تمت صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة ، يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته » .
٦٣٦٤ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف
__________________________
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ٤٤ .
٢ ـ العروس ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٨ ح ٥٣ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٥٧ .