إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإِمام ( وقد صلى ) (٣) فليصل معه ، فإنها له نافلة » .
٧٣٤٧ / ٤ ـ وعن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السايب ، عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف ( صلى الله عليه وآله ) وقال : « ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال قلت : إني كنت قد صليت في منزلي ، وكنت أحسب أنكم صليتم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا جئت فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة » .
٤٤ ـ ( باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب اظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل بعد الإِقامة للجماعة )
٧٣٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كنت في فريضتك وأُقيمت الصلاة ، فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلم في ركعتين ، ثم صل مع الإِمام ، إلا أن يكون الإِمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط الى الصف وصل معه ، وإذا صليت اربع ركعات ، وقام الإِمام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وتسلم من
__________________________
(٣) وفيه : ولم يصلِّ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٠ باختلاف يسير .
الباب ٤٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .