الرضا ( عليه السلام ) : « يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو » والمشهور الأول فيتعين المصير اليه ، ويحمل الرواية على الظن . . انتهى (١) .
والظاهر أن مستنده ما ذكرناه .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإن إستيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة » (٢) .
٩ ـ ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الثلاث ، وصلاة ركعة بعد التسليم )
٧٠٩٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في خبر : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه » .
٧٠٩٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت ، فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف إليها الرابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك الى الأقل ،
__________________________
(١) التذكرة ج ١ ص ١٣٩ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٨٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ باختلاف .