هم قال : قلت : إلّا من رحم الله (٣) ، قال : نحن القوم الذين رحم الله ، نحن القوم الذين استثنى الله ، وإنا والله نغني عنهم » .
٦٥٦٨ / ٧ ـ الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : بإسناده ، عن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) قال : « إن للجمعة ليلتين ، ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل ما يقرأ في عشية الخميس ليلة الجمعة » .
٦٥٦٩ / ٨ ـ وعن عبد (١) صالح ( عليه السلام ) قال : « من صلى المغرب ليلة الجمعة وبعدها أربع ركعات ، ( ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات ) (٢) يقرأ في كل ركعة الحمد ، وقل هو الله أحد ، كانت عدلت عشر رقبات » . قال الشيخ جعفر بن أحمد : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أفضل منه هو أن يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة ويصلي أربع ركعات بعد العتمة ، ويؤخر الركعتين اللتين بعد العتمة من جلوس إلى أن تصلي ركعات المغرب ، ليكون قد ختمت الصلاة بوتر الليل .
قال في البحار (٣) : كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب ، والظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات ، ولعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة ، ودخول وقت العشاء قبل الفراغ منها ، وقد سبق القول في ذلك ، وأنه يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير الفريضة (٤) إذا لم يخل بوقت
__________________________
(٣) ليس في البحار .
٧ ـ كتاب العروس ص ٤٨ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٣١١ ح ١٦ .
٨ ـ كتاب العروس ص ٤٩ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٣١١ ح ١٦ .
(١) تقدم سنده عن كتاب الجمال ـ منه قدس سره ـ .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) البحار ج ٨٩ ص ٣١٢ .
(٤) الظاهر : وقت الفريضة ، منه ( قدّه ) .