(فإن خرجت) القطنة (مطوّقةً ، فهو) دم (العذرة) وإن خرجت منغمسةً ، فهو الحيض ؛ لصحيحة خلف بن حمّاد ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام بمنى ، فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جاريةً معصراً (١) لم تطمث ، فلمّا اقتضّها (٢) سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام وإنّ القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال عليهالسلام : «فلتتّق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك» فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ثمّ نهد (٣) إليَّ فقال : «يا خلف سرّ الله سرّ الله فلا تذيعوه ولا تعلّموا هذا الخلق أُصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال» قال : ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين (٤) ثمّ قال : «تستدخل القطنة ثمّ تدعها
__________________
(١) الجارية المعصر زنة مكرم : التي أوّل ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ «عصر».
(٢) اقتضّ الجارية : افترعها وأزال بكارتها. والافتضاض ـ بالفاء بمعناه. مجمع البحرين ٤ : ٢٢٨ «قضض».
(٣) أي نهض وتقدّم. مجمع البحرين ٣ : ١٥٢ «نهد».
(٤) قال بعض شُرّاح الحديث : أراد أنّه لفّ سبّابته اليسرى تحت العقد الأسفل من الإبهام اليسرى ، فحصل بذلك عقد تسعين بحساب عدد اليد. والمراد أنّها تستدخل القطنة بهذا الإصبع صوتاً للمسبّحة عن القذارة كما صِينت اليد اليمنى عن ذلك ، لتمييز الدم الخارج ، فتعمل على ما يقتضيه. هكذا فسّره في مجمع البحرين [٣ : ١٠٥] حاكياً عن البعض. ولكنّه اعترض على ذلك بعدم موافقته لحساب اليد ، المشهور ، مَنْ أراد تفصيل الاعتراض مع ما يحتمله في تفسير الرواية فليراجعه. (منه قدسسره). وانظر : مرآة العقول ١٣ : ٢٣٢ ٢٣٣ ، والوافي ٦ : ٤٤٧ ٤٤٨.