مليّاً ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض» قال خلف : فاستخفّني (١) الفرح فبكيت فلمّا سكن بكائي قال : «ما أبكاك؟» قلت : جعلت فداك مَنْ كان يحسن هذا غيرك ، قال : فرفع يده إلى السماء وقال : «إنّي والله ما أُخبرك إلّا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله عزوجل» (٢).
وصحيحة زياد بن سوقة ، قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل اقتضّ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوّقةً بالدم فإنّه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيّام الحيض» (٣).
ثمّ إنّ المتبادر من الصحيحتين وفتاوى الأصحاب ليس إلّا إرادة حكم ما إذا تردّد الدم بين كونه دم الحيض أو العذرة على سبيل منع الخلوّ ، فيكون عدم تطوّق الدم حينئذٍ دليلاً على عدم كونه من العذرة ، فيتعيّن كونه حيضاً بحكم الفرض.
__________________
(١) في الكافي : فاستحفّني ، بالحاء المهملة بمعنى الشمول والإحاطة ، وبالخاء المعجمة بمعنى النشاط. انظر : الوافي ٦ : ٤٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٩٢ ٩٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.