أنّ الأمر بانتظارها إلى العشرة مطلقاً وكذا باستظهارها بمثل ثلثي أيّامها ـ كما في رواية أبي بصير ليس على سبيل الحتم والتعيين ، كما يفهم من هذه الأخبار أنّ ما في بعض الأخبار السابقة من أنّها بعد ثلاثة أيّام أو يومين تصنع كما تصنع المستحاضة إنّما هو رخصة لا عزيمة.
نعم ، لا بدّ من تقييد إطلاق رواية أبي بصير وكذا الأخبار المطلقة الدالّة على أنّها تستظهر يومين أو ثلاثة أيّام بما إذا لم يتجاوز مدّة الاستظهار العشرة ، بل يفهم هذا التقييد من مادّة الاستظهار ، كما هو ظاهر.
فتلخّص لك أنّه يفهم من مجموع الأخبار بعد تأويل بعضها ببعض أنّه يجب عليها الاستظهار ولكنّها مخيّرة بين اليوم واليومين والثلاثة إلى أن يتمّ لها عشرة أيّام من يوم رأت الدم.
وبما ذكرنا في مقام تأسيس الأصل من حكم العقل بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين وتكافؤ الاحتمالين بالأخذ بأحد الاحتمالين وإمكان أن يجعل الشارع التخيير أو الأخذ بأحدهما معيّناً حكماً ظاهريّاً في مقام العمل ظهر لك اندفاع ما ربما يتوهّم من أنّ مرجع التخيير إلى جواز فعل الصلاة وتركها ، فكيف يعقل اتّصافها بالوجوب! مع أنّه يجوز تركها لا إلى بدل.
توضيح الاندفاع : أنّ التخيير بين الأخذ بكلٍّ من الاحتمالين غير التخيير في فعل الصلاة من حيث هي وتركها ، فهو نظير التخيير بين الخبرين المتعارضين أو تقليد المجتهدين المخالفين في الحرمة والوجوب ، وستعرف كونها مخيّرةً في البناء على كونها حائضاً في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة أيّام في بعض الفروع الآتية ، فهو نظير ما نحن فيه ،