فكلّ ما يقال في توجيه أصل التخيير بالنسبة إلى اليوم السابع وفي تصوير كون المأمور به وهو التحيّض مردّداً بين الأقلّ والأكثر نقول به ها هنا.
وقد أشرنا إجمالاً في مقام تأسيس الأصل إلى ما ينحلّ به شبهة كون التخيير في المأمور به بين الأقلّ والأكثر ، كانحلال الشبهة في أصل التخيير حيث أومأنا إلى كون كلّ زمانٍ لذاته موضوعاً مستقلا للحكم بالتخيير شرعاً أو عقلاً يدور أمر الشارع أو إلزام العقل بالتخيير أو ترجيح أحد الاحتمالين مدار مكافئة الاحتمالين أو أهمّيّة أحدهما في نظر الآمر إمّا بالنظر إلى نفس المحتمل أو بملاحظة قوّة الاحتمال ، فلا مانع من أن يكون مراعاة احتمال كونها حائضاً في اليوم الأوّل بنظر الشارع أهمّ من سائر الأيّام ، كما يساعد عليه الاعتبار ، فأوجب فيه الاستظهار دون ما عداه ، فخيّرها فيما عداه بين الأخذ بكلٍّ من الاحتمالين.
إن قلت : هل الأمر المتعلّق بالاستظهار ثلاثة أيّام ـ مثلاً للوجوب أو للندب ، أو أنّه مستعمل في مطلق الطلب؟
قلت : لا مانع من حمله على ظاهره من الوجوب ، غاية الأمر ثبت من الخارج أنّ خصوصيّة الفرد غير مقصودة بالإلزام ، وليس هذا مانعاً من إرادة الوجوب بالنسبة إلى مطلق الطبيعة ، كما لو أمر المولى عبده بالمشي إلى مكانٍ خاصّ ، وعلم من الخارج أنّ خصوصيّة المكان ومقدار المسافة ممّا لم يتعلّق به إرادته الحتميّة ، وإنّما اختاره عند الأمر بالطبيعة ؛ لما فيه من الخصوصيّة المقتضية لذلك بنظر المولى من دون أن تكون موجبةً لإرادته بالخصوص على سبيل الوجوب.