وكيف كان فربما يقال باستحباب الاستظهار ، بل في المدارك (١) نسبه إلى عامّة المتأخّرين ؛ جمعاً بين الأخبار المتقدّمة الظاهرة في الوجوب وبين جملة من الأخبار التي يُدّعى ظهورها في المنع من الاستظهار.
مثل رواية يونس الطويلة التي سيأتي نقلها بطولها في مبحث الاستحاضة ، الصريحة في أنّ المستحاضة المعتادة لا وقت لها إلّا أيّامها ، وأنّ السنّة في وقتها أن تتحيّض أيّام أقرائها.
وقوله عليهالسلام في المضطربة المأمورة بالتحيّض سبعاً : «ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع لما قال لها : تحيّضي سبعاً فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة ، ولو كان حيضها أكثر ، لم يأمرها بالصلاة وهي حائض» (٢) الحديث ؛ فإنّ المستفاد منه أنّ الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة.
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإن جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلّت» (٣).
وموثّقة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، قال : «تغتسل عند صلاة الظهر ، تصلّي إلى أن قال لا بأس
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٣.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٤ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.