مقتضى الجزم بكونه حيضاً بمجرّد الانغماس : الحكم بحيضيّتها في اليوم الأوّل والثاني وإن لم يعلم بأنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام.
والحاصل : أنّ المقصود في المقام ليس إلّا التنبيه على أنّه لا يفهم من النصّ والإجماع كون انغماس الدم من حيث هو دليلاً على كونه حيضاً ، بل هو دليل على عدم كونه من العذرة ، فيكون حاله عند الانغماس كحال الدم الذي تراه ولم تحتمل كونه من العذرة ، وستعرف في بعض الفروع الآتية أنّ المصنّف رحمهالله لا يقول بحيضيّة الدم بمجرّد رؤيته واحتمال كونه حيضاً.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الصحيحتين بقرينة ترك التفصيل : وجوب الاختبار عليها مطلقاً ، سواء علمت أوّلاً بأنّه من العذرة ثمّ شكّت لكثرته أو استمراره أو نحوهما في أنّ ذلك هل هو دم العذرة أو أنّه انقطع دم العذرة وحدث الحيض أو لم ينقطع ولكنّه حدث الحيض فامتزجا ، أو شكّت ابتداءً في أنّه من الحيض أو من العذرة. ولا مسرح لأصالة عدم حدوث دم الحيض أو بقاء دم العذرة أو أصالة البراءة عن التكليف بعد ظهور النصّ في وجوب الاختبار عليها عند الاشتباه مطلقاً من دون تفصيل.
نعم ، لو لم تعلم بالاقتضاض ولكنّها احتملته فشكّت في كون الدم منه أو من الحيض ، لم يجب عليها الفحص ؛ لعدم الدليل عليه ؛ لاختصاص الصحيحتين بصورة العلم ، فالأصل براءة ذمّتها عن التكليف ، بل الأصل سلامتها وعدم حدوث الاقتضاض المقتضي لوجوب الفحص ، فتعمل في حكم الدم على القواعد الشرعيّة المقرّرة لها ، ولكنّها لو