رقيق يخرج من الجانب الأيسر (١).
وعن الشهيد رحمهالله في البيان (٢) موافقة الشيخ وأتباعه ، وفي الذكرى والدروس (٣) كابن الجنيد في دم الحيض.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية التي هي مستند الحكم ، فإنّه روى شيخنا الجليل محمّد بن يعقوب ـ (رضى الله عنه) في الكافي عن محمَّد بن يحيى رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة ، فقال عليهالسلام : «مُرْها فلتستلق على ظهرها ثمّ ترفع رِجْليها ثمّ تدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» (٤).
وعن الشيخ في التهذيب أنّه نقل الرواية بعينها ، وساق الحديث إلى أن قال : «فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» (٥).
قال في المدارك : قيل : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأنّ الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ١٩٩ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٩٥ ، المسألة ١٤١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣١٧ ، وانظر : البيان : ١٦ ، والذكرى ١ : ٢٢٩ ، والدروس ١ : ٩٧.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣١٧ ، وانظر : البيان : ١٦ ، والذكرى ١ : ٢٢٩ ، والدروس ١ : ٩٧.
(٤) الكافي ٣ : ٩٤ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣١٧ ، وانظر : التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥ ، والوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.