ولكنّ (الأظهر) الأشهر بل عن المشهور (١) خلافه ، بل عن السيّد في الناصريّات دعوى الإجماع عليه (٢) ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي لا يبعد دعوى تواترها.
مثل : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : «نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم» (٣).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : «نعم ، إنّه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى» (٤).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى الدم قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصلاة؟ قال : «تترك الصلاة إذا دام» (٥).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ، قال : «تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت» (٦).
__________________
(١) نسبه إلى المشهور المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٦ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٦٢.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٦٢ ، وانظر مسائل الناصريّات : ١٦٩ ، المسألة ٦١.
(٣) الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٥ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٠.
(٥) الكافي ٣ : ٩٧ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٤ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٧.