وحسنة سليمان بن خالد ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ، قال : «نعم ، وذلك إنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» (١).
قال الكليني وفي رواية أُخرى «فإذا كان كذلك تأخّرت الولادة» (٢).
ورواية زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ رجلاً سأله عن امرأة حامل رأت الدم ، قال : «تدع الصلاة» قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق وهي تمخض ، قال : «تصلّي حتى يخرج رأس الولد ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ولما فيه من الشدّة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها» قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال : «إنّ الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم» (٣).
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام تصلّي؟ قال : تمسك عن الصلاة» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٧ / ٦ ، وفيه : «.. دفعته .. دفعته.» ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٩٧ ذيل الحديث ٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٥.
(٣) أمالي الطوسي : ٦٩٩ / ١٤٩١ ٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٧.
(٤) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٣ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٨ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.