اليد عنها بالمرّة.
وأمّا اضطراب متنها فلا يوجب إلّا إجمالها من حيث تعيين الجانب. وأمّا دلالتها على عدم كون الأوصاف مرجعاً في مثل الفرض فلا ، بل وكذا يفهم منها عدم كون قاعدة الإمكان التي سيأتي التكلّم فيها بعد تسليم عمومها مرجعاً في المقام ، بل المتعيّن فيه بمقتضى القواعد على تقدير تسليم الإجمال إنّما هو الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة الموافقة لأحد الاحتمالين.
وأمّا ما قيل في توهن الرواية بمخالفتها للاعتبار ؛ لجواز كون القرحة في كلٍّ من الجانبين. فممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ إذ من الجائز أن يكون حصول القرحة التي يسيل منها دم يشتبه بدم الحيض في أحد الجانبين ممّا يندر أو يمتنع عادةً ؛ لما فيه من الموانع التي لا نعلمها ، أو يكون للاستلقاء بالكيفيّة الخاصّة مدخليّة في استقرار دم القرحة في مقرّ خاصّ وخروجه من مجرى معيّن ، وأمّا دم الحيض فلقوّته وتدافعه لا يخرج إلّا من مخرجه الطبيعيّ.
وكيف كان فلا يلتفت إلى مثل هذه الاعتبارات في الأحكام الشرعيّة التعبّديّة.
ثمّ إنّ مقتضى ما نقله عن الشهيد وابن طاوُس رحمهماالله إنّما هو وقوع التشويش والاضطراب في نسخة التهذيب ، فهي بنفسها مع قطع النظر عن المرجّحات الخارجيّة لا تصلح لمكافئة الكافي.
ولكنّ الإنصاف أنّ المتأمّل في القرائن الخارجيّة لا يكاد يرتاب في صحّة النُّسخ الموافقة للمشهور ، وكون النُّسخ القديمة الموافقة للكافي من