بصيرورتها حائضاً ومستحاضةً واختلاط كلٍّ منهما بالآخر ، فعليها الإتيان بما وجب عليهما فعلاً وتركاً ما دام الاشتباه من باب المقدّمة.
ونُوقش فيه :
أوّلاً : باستلزام الاحتياط الحرج والضرر المنفيّين في الشريعة.
وثانياً : بمنع وجوب الاحتياط عند اشتباه المكلّف به في الأُمور التدريجيّة نظراً إلى عدم ابتلاء المكلّف بجميع أطراف الشبهة فعلاً دفعةً واحدة ، وقد تقرّر في محلّه أنّ من شرط تأثير العلم الإجماليّ في تنجيز الخطاب بالواقع المردّد كون أطراف الشبهة مورداً لابتلاء المكلّف بالفعل.
ويتوجّه عليه بعد تسليم استلزام الاحتياط الضررَ والحرجَ أنّ ما دلّ على نفيهما في الشريعة من الكتاب والسنّة لا يدلّ إلّا على ارتفاع كلّ حكمٍ يلزم منه الحرج ولو بملاحظة الغالب على تأمّل فيه بل منع ، ومقتضاه ليس إلّا رفع إيجاب الاحتياط في غسل الحيض مثلاً لو كان فيه ضرر أو حرج ، لا الترخيص في قراءة العزائم أو اللبث في المساجد ونحوهما ممّا لا يستلزم الاحتياط فيهما ضرراً أو حرجاً.
ودعوى أنّ إيجاب الاحتياط عليها بتروك الحائض وأعمال المستحاضة على إجماله حكم حرجيّ أو ضرريٌّ فهو منفيّ في الشريعة ، ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها ؛ إذ ليس تروك الحائض وأعمال المستحاضة بعنوانها الإجماليّ عنواناً للموضوع الحاكم بوجوبه العقل حتى ينفيه أدلّة نفي الحرج والضرر ، وإنّما العقل حاكم بوجوب الخروج من عهدة كلّ واحدٍ واحدٍ من التكاليف المعلومة بالإجمال ، فلو نفى دليل نفي الحرج والضرر وجوب الاحتياط بالنسبة إلى شيء منها ، يبقى حكمه بالنسبة إلى الباقي بحاله.