والعمومات المقتضية للحكم بالحيضيّة عند اجتماع شرائطها ، ككونه في أيّام العادة ، ونحوه ؛ لقوّة الظنّ لو لم ندّع القطع بكون الوصفين أمارةً شرعيّة تعبّديّة منشأ اعتبارها الغلبة ، لا من الأوصاف التي لا تتخلّف ، والله العالم.
ولو شكّت في وجود القرحة واحتملت كون الدم منها على تقدير وجودها ، لا يجب عليها الفحص والاختبار ؛ لأصالة السلامة ، وعدم وجوب الفحص.
ولو اختبرت وعلمت بخروج الدم من الأيمن ولم نقل باعتبار الجانب مطلقاً ـ كما هو الأظهر فهل يبنى على أنّه من القرحة؟ وجهان : من اختصاص النصّ بصورة العلم بوجودها ، ومن أنّ خصوصيّة المورد لا توجب قصر الحكم ، كما عرفت في المشتبه بدم العذرة ، لا يخلو أوّلهما عن وجه ؛ لأنّ دعوى القطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة في المقام مشكلة جدّاً ؛ لأنّ كون القرحة الموجودة في الجوف على وجه يدرك وجودها وشأنيّتها لأن يسيل منها دم مشتبه بالحيض يورث قوّة الظنّ بكون الدم الخارج من الأيمن منها ، وهذا بخلاف ما لو كانت الشبهة في أصل وجودها ؛ فإنّه يبعد كون الدم المشتبه بالحيض من قرحة غير معلومة التحقّق ، فيشكل استفادة اعتبار الجانب في هذه الصورة من الدليل الدالّ على اعتباره في الفرض الأوّل ، والله العالم.
ثمّ إنّه نقل عن كاشف الغطاء إلحاق الجرح بالقرح معلّلاً بعدم التميز