الاحتياط غير خفيّ (١) ، على إطلاقه محلّ نظر.
بقي الكلام فيما ذكره في المدارك من تأييد ظاهر عبارة المصنّف وصريح غيره من اعتبار الجانب مطلقاً بأنّ الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض ، يجب اطّراده (٢).
وفيه : أنّه يمكن أن يكون منشؤ اعتباره الغلبةَ ، فهي أمارة ظنّيّة قد اعتبرها الشارع في موردٍ خاصّ ، كسائر الأمارات المعتبرة في باب الحيض ، كأوصاف الدم ، وكونه في أيّام العادة ، وخروج القطنة غير مطوّقة ، ونحوها ، فلا يجوز التخطّي عن المورد المنصوص إلّا بعد القطع بعدم مدخليّة خصوصيّته في طريقيّتها ولا في اعتبارها شرعاً.
اللهم إلّا أن يدّعى أنّ احتمال مدخليّة القرحة في خروج الدم من الأيسر ليس احتمالاً عقلائيّاً.
وأمّا احتمال كونه أمارةً شرعيّة اعتبرها الشارع لأجل الغلبة كسائر الأمارات المعتبرة في باب الحيض فهو احتمال قويّ ولكنّ الرواية بظاهرها تدلّ على أنّ ما يخرج من الأيمن ليس بحيض حقيقةً ، وما يخرج من الأيسر لا يكون من القرحة ، ومقتضى حمل الرواية على ظاهرها هو الالتزام بكون كلٍّ من الوصفين معرّفاً حقيقيّا لكلٍّ من الدمين ؛ لأنّ ظاهر الشرطيّة كونها لزوميّةً لا غالبيّةً أو اتّفاقيّةً. وكون سائر الأمارات أوصافاً غالبيّة لا يصلح قرينةً لرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية.
ولكنّ الإنصاف أنّه يشكل رفع اليد بمثل هذا الظاهر عن الإطلاقات
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ١٤٦.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣١٨.