توضيح المقام : أنّ الملحوظ أوّلاً وبالذات في الأخبار الواردة في علاج المتعارضين على ما يشهد به التأمّل فيها إنّما هو ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث طريقيّته لإثبات الحكم الشرعيّ الواقعيّ ، وبعد أن فرض السائل تساويهما من جميع الجهات من حيث طريقيّتهما لإثبات متعلّقهما أمر الإمام عليهالسلام بالأخذ بأحدهما مخيّراً تسليماً لأمر الشارع ، ومرجعه في الحقيقة إلى أنّ الطريقين لمّا تكافئا من حيث طريقيّتهما للواقع تساقطا عن الاعتبار من هذه الجهة ، ولكنّهما بعدُ باقيان على طريقيّتهما من حيث كشفهما عن صدور الأمر من الشارع ؛ إذ لا معارضة بينهما من هذه الجهة ؛ لإمكان صدورهما معاً وعدم كون أحدهما أو كليهما لبيان الحكم الواقعي النفس الأمريّ ، فيكون التكليف بعد إحراز صدور الخطابين المتنافيين من الشارع بالعلم أو بطريقٍ معتبر الأخذ بأحدهما مخيّراً من حيث وجوب التسليم والانقياد ، لا من حيث كشفه عن الحكم الواقعي ، فإنّ لامتثال الأوامر الصادرة من النبي صلىاللهعليهوآله وأوصيائه ـ صلوات الله عليهم جهتين من الوجوب ، كما لا يخفى.
والحاصل : أنّ الحكم بالتخيير إنّما هو فيما أمكن صدور الروايتين من الشارع ، وأمّا الرجوع إلى المرجّحات السنديّة فمورده أعمّ من ذلك ، فإنّه يعمّ ما لو علم كذب إحداهما كما فيما نحن فيه ، فليتأمّل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه بناءً على حرمة عبادة الحائض ذاتاً لا يمكن الاحتياط عند اشتباه دم الحيض بدم القرحة أو غيرها ؛ لدوران الأمر بين المحذورين.
فما في الجواهر بعد ترجيح رواية التهذيب من أنّ سبيل