أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال : «تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت» (١) فإنّ ظاهرها أنّ ظهور الدم على الكرسف حدث ، وأنّ سيلانه يجعلها بمنزلة المسلوس والمبطون.
وبما ذكر ظهر عدم إمكان الاستدلال للمطلوب بمفهوم القيد في رواية يونس بن يعقوب : «فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة» (٢) وكذا بما في رواية محمد بن مسلم : «فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين» (٣) ؛ لإمكان أن يكون التقييد لبيان أنّه يجب عليها الأغسال الثلاثة ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك ، فإنّه لا يجب عليها إلّا على تقدير ظهوره على القطنة ، فيحب عليها حينئذٍ الغسل والتبديل.
وبهذا ظهر لك أنّ الأخبار التي علّق فيها الأغسال الثلاثة على سيلان الدم ومجاوزته ، الدالّة بمفهومها على العدم عند العدم لا تجدي المستدلّ ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١١.
(٣) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٤.