وأنّ استمرارها بوصف كثرتها شرط في الأغسال الثلاثة ، كما سيتّضح لك أنّ هذا هو الحقّ.
لكن ينافيه صريح موثّقتي سماعة ، المعتضدتين بالرضوي ، المتقدّمات (١) ؛ فإنّ صريحها أنّ للاستحاضة قسماً لا يجب فيه الغسل إلّا في كلّ يوم مرّة في مقابل قسمها الآخر الذي يجب فيه الأغسال الثلاثة ، بل الرضويّ صريح في تثليث أقسامها على وجه يوافق المشهور ، فإن اكتفينا به ولو بسبب الانجبار ، فهو حجّة كافية للجمع بين الأخبار ، وإلّا فالعمدة هي الموثّقتان ، وقد عرفت أنّ مضمرتهما أيضاً صريحة في تثليث الأقسام وإن كان ظاهرها كظاهر موثّقته الأُخرى أنّ المستحاضة ما لم يتجاوز دمها الكرسف فعليها غسل واحد مطلقاً ما لم يكن دمها أصفر ، وإلّا فعليها الوضوء كما في موثّقته المضمرة ، فتكون الاستحاضة المتوسّطة أعمّ ممّا عليه المشهور ، إلّا أنّه لا بدّ من تقييد إطلاقهما بصحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار ، الدالّة أُولاهما على أنّ المستحاضة تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، وثانيتهما أنّها صلّت كلّ صلاة بوضوء ما لم يثقب دمها الكرسف ، فيكون مفادهما بعد التقييد بالصحيحتين أنّ المستحاضة إذا نفذ أو ثقب دمها الكرسف ولم يتجاوزه فعليها الغسل في كلّ يوم مرّة.
وعدم تعيين زمان الغسل غير ضائر إمّا لانصرافه إلى كونه قبل جميع الصلوات وهي الغداة ؛ لكونه شرطاً فيها ، أو لأجل تعيّنه بالإجماع.
__________________
(١) في ص ٢٩٨.