مرسلة يونس ، الطويلة «فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال؟ قال : وإن سال مثل المثعب» (١) فإنّه وإن قلنا : إنّ المتبادر من قوله : «فلتغتسل» غسل الحيض إلّا أنّه يفهم من تعميم الحكم بالنسبة إلى الاستحاضة الكثيرة كما يدلّ عليه صريح الرواية عدم الاجتزاء بغسلها عن الوضوء.
وفي ذيل رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام بعد أن سأله عن أنّه يواقعها زوجها؟ قال عليهالسلام : «إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد» (٢).
وعن جملة من الأساطين كالشيخ والصدوقين والقاضي والحلبي وابن زهرة وغيرهم (٣) عكس القول السابق ، أي القول بكفاية غسل الاستحاضة عن الوضوء كغسل الجنابة ، دون سائر الأغسال ، بل عن المصنّف في المعتبر اختياره ، والمبالغة في تضعيف القول بعدم الاجتزاء حيث قال : وظنّ غالطٌ من المتأخّرين أنّه يجب مع هذه الأغسال الوضوء لكلّ صلاة ، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا.
ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف : أنّ المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء ، فظنّ انسحابه على مواضعها ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٢ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) قرب الإسناد : ١٢٧ ١٢٨ / ٤٤٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٥.
(٣) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٥١ ، وانظر : النهاية : ٢٨ ٢٩ ، والمبسوط ١ : ٦٧ ، والاقتصاد : ٢٤٦ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ ، والفقيه ١ : ٥٠ ، والمقنع : ٤٨ ، والهداية : ٩٩ ، والمهذّب ١ : ٣٧ ٣٨ ، والكافي في الفقه : ١٢٩ ، والغنية : ٣٩ ٤٠ ، والمراسم : ٤٤ ، وذخيرة المعاد : ٧٥.